responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وركبت السفينة نویسنده : مروان خليفات    جلد : 1  صفحه : 38


5 - قال الشافعي : " لا يقلد أحد دون رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " ( 1 ) .
6 - ونقل إمام الحرمين - الجويني - في نهايته عن الشافعي أنه قال : " إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي " وقد روى نحو ذلك الخطيب ، وكذلك الذهبي في تاريخ الإسلام والنبلاء وغير هؤلاء ممن لا يأتي عليهم الحصر ، وقال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس " قد اشتهر عن الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي " ( 2 ) .
وقال النووي : " صح عن الشافعي ( رحمه الله ) أنه قال : " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقولوا بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ودعوا قولي " وروي عنه : " إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي ، أو قال : فهو مذهبي . وروى هذا المعنى بألفاظ مختلفة " ( 3 ) .
وفي كلام الشافعي هذا أكبر دليل على عدم جواز اتباع فتاواه المخالفة للنص .
7 - " إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي " ( 4 ) .
8 - " كل حديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو قولي ، وإن لم تسمعوه مني " ( 5 ) .
9 - " مهما قلت من قول أم أصلت من أصل فبلغ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خلاف ما قلت فالقول ما قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " ( 6 ) .


1 - الرد على من أخلد إلى الأرض ، السيوطي : ص 138 . 2 - القول المفيد : ص 63 ، وانظر مقدمة الحاوي : ص 19 . 3 - المجموع : 1 / 673 . مقدمة الحاوي : ص 18 . الهروي : 1 / 63 . سير أعلام النبلاء : 10 / 34 . 4 - مجموعة الرسائل المنيرية : 1 / 26 . تحفة الأنام والبيهقي ورواه الحاكم ، كذا في حجة الله البالغة : 1 / 157 . 5 - آداب الشافعي ، ابن أبي حاتم : ص 94 . مقدمة الحاوي : ص 19 . مختصر المؤمل : ص 58 . حلية الأولياء : 9 / 124 . سير أعلام النبلاء 10 / 35 . 6 - مختصر المؤمل : 58 . مناقب الشافعي : 1 / 475 . الإيقاظ : ص 63 . معجم الأدباء : 17 / 311 . حجة الله البالغة : 1 / 157 .

38

نام کتاب : وركبت السفينة نویسنده : مروان خليفات    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست