التشريع ، وسبقوا إلى التصنيف فيه ، فقد وضع لذلك كتاب الألفاظ ، وعده السيد الصدر ممن سبقوا إلى هذا الموضوع [1] . ونحن لا نعرف شيئا عن آرائه في الأصول ، نعم وردت عنه بعض آراء مجملة لا يختلف عما يقوله جمهور الأصوليين الشيعة . فقد ورد عنه أنه كان يقول إن التواتر موجب للعلم ولو كان حاصلا من الكفار ، كما أشار إلى ذلك ابن الخياط المعتزلي قال : " ثم إن الماجن " ويقصد به ابن الراوندي ) قال : فإن قال السفهاء من البغداديين : الشيعة لا تزعم أن مجئ خبر المتواترين موجب للعلم قال : قلنا لهم : ليس كلهم يقول هذا ، هذا هشام بن الحكم يزعم أن مجئ خبر المتواترين موجب للعلم ولو كانوا كفارا " [2] . ووردت إشارة عنه إلى الاستصحاب الذي هو من أركان الأصول المهمة ، فقد حكي عنه أنه قال : " إن الرجل إذا جامع أهله وسافر إلى مكة أو توارى عنا ببعض الحيطان ، فعلينا أن نقيم على حياته حتى يأتينا خلاف ذلك " [3] . ويرجع مفاد الاستصحاب إلى البناء على بقاء ما كان متيقنا وترتيب آثاره الشرعية عليه في ظرف الشك فيه .
[1] أنظر تأسيس الشيعة ص 310 . [2] الانتصار ص 158 . [3] التنقيح م 3 ص 296 .