جوازها على غير النبي ، منهم المفيد وأكثر الإمامية وابن الأخشيد من المعتزلة ، وأصحاب الحديث يقولون ذلك في الصالحين . وفريق ثالث من الإمامية يرون وجوب المعجز للإمام كما يوجبونه للنبي [1] . ومع هذا فينسب إلى هشام أنه كان يجوز المشي على الماء لغير نبي [2] . وهذا بظاهره يفضي إلى مناقضة رأيه السابق في عدم جواز ظهور المعجز لغير نبي ، ولعله اعتمد لهذا الرأي الثاني على قصة الخضر مع موسى عليه السلام حين مشى على الماء وهو غير نبي التي تعرضت لها بعض الأحاديث . وعلى أي حال فرأيه في هذا الموضوع لم يصلنا إلا من جانب الأشعري والبغدادي ، وقد ذكراه في معرض القدح فيه بذكر رأيين له متناقضين ولم يصلنا عن رأيه فيه من جانب أحد من الإمامية .
[1] أنظر أوائل المقالات ص 77 إلى 80 . [2] الفرق ص 42 والمقالات ص 127 .