responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 557


وقد خالف قوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " [1] ، وهذا نص .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شئ من الجوارح إلا بعد تذكيته .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : يجوز بجميع ذلك ، إذا أمكن تعليمه .
وقال أحمد : يجوز بالجميع ، إلا الكلب الأسود البهيم [2] .
وقد خالفوا قوله تعالى : " وما علمتم من الجوارح مكلبين " [3] .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يحل أكل السمك إلا إذا مات حتف أنفه .
وقال مالك : لا يحل حتى يقطع رأسه [4] .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " أحلت لكم ميتان ودمان ، فالميتان السمك والجراد " [5] .
4 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأن يقول : اللهم تقبل مني هذه الذبيحة [6] .
وقال أبو حنيفة : يكره ذلك كله [7] .



[1] الأنعام : 119
[2] الفقه على المذاهب ج 2 ص 30 والتفسير الكبير ج 11 ص 144 وأحكام القرآن ج 2 ص 314 والموطأ ج 2 ص 41
[3] المائدة : 4
[4] بداية المجتهد ج 1 ص 359 والتفسير الكبير ج 5 ص 17
[5] سنن ابن ماجة ج 2 ص 1073 والأم ج 2 ص 233 والتفسير الكبير ج 5 ص 17
[6] تحفة الذاكرين للشوكاني ص 166 وقال : أخرجه مسلم ، وفيه : ومن أمة محمد صلى الله عليه وآله .
[7] ذكره الفضل في المقام ، وفي الفقه على المذاهب ج 1 ص 726 عن الحنفية : " أما ذكر اسم الله تعالى مقرونا بدعاء فإن الذبيحة لا تحل به "

557

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست