responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268


المسلمين [1] ، مع قلة رواياته ، وقلة علمه ، وكونه الغريم ، لأن الصدقة تحل عليه ، فقال لها : إن النبي صلى الله عليه وآله قال : " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة " .
والقرآن مخالف لذلك ، فإن صريحه يقتضي دخول النبي صلى الله عليه وآله فيه ، بقوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم " [2] .
وقد نص على أن الأنبياء يورثون ، فقال تعالى : " وورث سليمان داود " [3] ، وقال عن زكريا : " إني خفت الموالي من ورائي ، وكانت امرأتي عاقرا ، فهب لي من لدنك وليا ، يرثني ويرث آل يعقوب " [4] .
وناقض فعله أيضا هذه الرواية ، لأن أمير المؤمنين عليه السلام ، والعباس اختلفا في بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسيفه ، وعمامته ، وحكم بها ميراثا لأمير المؤمنين [5] ، ولو كانت صدقة لما حلت على علي عليه السلام ، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه .



[1] شرح النهج لابن أبي الحديد ج 4 ص 91 ، وتاريخ الخلفاء ص 73 والملل والنحل ج 1 ص 25 ، وكنز العمال ج ص 113 والصواعق المحرقة ص 91 و 23 ، ومسند أحمد ج 1 ص 13 .
[2] النساء : 11
[3] النمل : 16
[4] مريم : 6
[5] وممن رواه العلامة الأحمدي في مكاتيب الرسول ج 2 ص 595 ، ورواه في شرح النهج ج 4 ص 79 عن كتاب السقيفة ، لأبي بكر الجوهري ، إلى أن قال : قال أبو بكر : أما بعد ، فقد دفعت آلة رسول الله صلى الله عليه وآله ، ودابته ، وحذاءه إلى علي ( ع ) ، وفي مسند أحمد ج 1 ص 13 : أخرج عن ابن عباس ، أنه قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله واستخلف أبو بكر ، خاصم العباس عليا في أشياء ، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال أبو بكر : شئ تركه رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلم يحركه فلا أحركه . . الحديث ، ومثله في كنز العمال ج 3 ص 125 في أول كتاب الخلافة . أقول : في هذه الرواية مناقضة ومخالفة أخرى من أبي بكر ، لأن مقتضى روايته هو أن تكون هذه المتروكات من الصدقات ، فكيف كان عليه أن لا يحركها ، وأي تحريك أكبر من حكم النبي صلى الله عليه وآله بأنها صدقة .

268

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست