نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398
ولا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " [1] أوجب التبين عند إخبار الفاسق . وإذا كان شرائط القبول انتفاء الفسق ، وثبوت العدالة . لم يقبل رواية مجهول الحال ، لأن الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط . وقال أبو حنيفة : تقبل روايته [2] . وهو خطأ ، لما تقدم . البحث الرابع في الأمر والنهي ذهب الإمامية ، وجماعة ممن وافقهم إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء ، فإذا قال له : صل عند الزوال ركعتين ، فصلا هما خرج عن عهدة التكليف . وقال جماعة من السنة : إنه لا يخرج ، بل يبقى مكلفا [3] . وهو خطأ ، لأنه إما أن يكون مكلفا بما قد كان قد فعله بعينه ، فيلزم تحصيل الحاصل . مع أنه لا دليل على إيجاب إعادة غير ما فعله ، إذ الأمر إنما اقتضى إيقاع الفعل ، وقد حصل . وإما أن يكون مكلفا بغيره ، فلا يكون أمر الأول مساويا لصلاة ركعتين ، بل الأزيد ، وهو خلاف التقدير . والأمر بالشئ يستلزم النهي ضده ، فإذا وجب صلاة ركعتين ، وحقيقة الوجوب هو الإذن في الفعل ، والمنع من الترك ، فهو حقيقة مركبة يستلزم وجودها وجود جزأيها ، فلا يتحقق الوجوب إلا مع النهي عن الضد . وقال بعض أهل السنة : إنه لا يستلزم وهو خطأ ، وقال الآخرون منهم : إنه نفس الأمر [4] . وهو غلط ، للفرق الضروري بين قولنا :
[1] الحجرات : 6 [2] وقد قرره الفضل في المقام . [3] المستصفى ج 2 ص 5 وجمع الجوامع ج 1 ص 382 [4] المستصفى ج 2 ص 5 وجمع الجوامع ج 1 ص 382
398
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398