responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398


ولا تقبل رواية الفاسق لقوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " [1] أوجب التبين عند إخبار الفاسق .
وإذا كان شرائط القبول انتفاء الفسق ، وثبوت العدالة . لم يقبل رواية مجهول الحال ، لأن الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط .
وقال أبو حنيفة : تقبل روايته [2] .
وهو خطأ ، لما تقدم .
البحث الرابع في الأمر والنهي ذهب الإمامية ، وجماعة ممن وافقهم إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء ، فإذا قال له : صل عند الزوال ركعتين ، فصلا هما خرج عن عهدة التكليف .
وقال جماعة من السنة : إنه لا يخرج ، بل يبقى مكلفا [3] .
وهو خطأ ، لأنه إما أن يكون مكلفا بما قد كان قد فعله بعينه ، فيلزم تحصيل الحاصل .
مع أنه لا دليل على إيجاب إعادة غير ما فعله ، إذ الأمر إنما اقتضى إيقاع الفعل ، وقد حصل .
وإما أن يكون مكلفا بغيره ، فلا يكون أمر الأول مساويا لصلاة ركعتين ، بل الأزيد ، وهو خلاف التقدير .
والأمر بالشئ يستلزم النهي ضده ، فإذا وجب صلاة ركعتين ، وحقيقة الوجوب هو الإذن في الفعل ، والمنع من الترك ، فهو حقيقة مركبة يستلزم وجودها وجود جزأيها ، فلا يتحقق الوجوب إلا مع النهي عن الضد .
وقال بعض أهل السنة : إنه لا يستلزم وهو خطأ ، وقال الآخرون منهم : إنه نفس الأمر [4] . وهو غلط ، للفرق الضروري بين قولنا :



[1] الحجرات : 6
[2] وقد قرره الفضل في المقام .
[3] المستصفى ج 2 ص 5 وجمع الجوامع ج 1 ص 382
[4] المستصفى ج 2 ص 5 وجمع الجوامع ج 1 ص 382

398

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست