نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 483
أقول : وترك درعه مرهونا عند يهودي كما ورد [1] . ( 1036 ) وعن عائشة قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد غيري ، قالت : ودعا بطست ( 2 ) . أقول : سبحان الله من هذه الجرأة ، هل يمكن أن لا يكون عنده أحد من زوجاته وأهل بيته لا سيما فاطمة ؟ يقول السندي في شرحه : ولا يخفى أن هذا - الانخناث ( 3 ) لا يمنع الوصية قبل ذلك ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور ، فكيف وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما ، نعم هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة ، فالوصية بهما لا تختص بعلي ، بل يعم المسلمين كلهم ( 4 ) . المهدي ( 1037 ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي ، يملك جبل الديلم والقسطنطينية ( 5 ) . طاعة الإمام ( 1038 ) عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ، ومن عصى الإمام
[1] سنن النسائي 7 : 303 . ( 2 ) سنن النسائي 6 : 241 . ( 3 ) الانخناث : الانكسار والانثناء لاسترخاء الأعضاء عند الموت . أنظر النهاية لابن الأثير 2 : 82 . ( 4 ) سنن النسائي 6 : 241 . ( 5 ) سنن ابن ماجة : 2779 كتاب الجهاد .
483
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 483