نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 479
الشؤم واليمن ( 1020 ) عن مخمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا شؤم ، وقد يكون اليمن في ثلاثة : في المرأة والفرس والدار ( 1 ) . ( 1021 ) عن سالم ، عن أبيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشؤم في ثلاث : في الفرس والمرأة والدار ( 2 ) . أقول : تفكر واحكم ! ! ! بنكاح أول أو جديد ؟ ( 1022 ) عن ابن عباس : إن رسول الله رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول ( 3 ) . ( 1023 ) عن عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ( 4 ) . ومثل هذه التناقضات فضيحة للشريعة الإسلامية عند الناس ، فلا بد من تمحيص الأحاديث على أساس جديد مخالف للنظام الرائج . بناء التشريع الإسلامي ( 1024 ) عن جدامة بنت وهب قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قد أردت أن أنهي عن الغيال ، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم ( 5 ) . أقول : الغيل أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع . وخلاصة المعنى ، أنه صلى الله عليه وسلم أراد تحريم الغيال بحسبان قتل الأولاد ، ثم توجه إلى اشتباهه وخطئه فانصرف عنه ، وهذا هو بناء التشريع عند هؤلاء الرواة والمحدثين فيبطل
( 1 ) سنن ابن ماجة : 1993 كتاب النكاح . ( 2 ) سنن ابن ماجة : 1995 . ( 3 ) سنن ابن ماجة : 2009 . ( 4 ) سنن ابن ماجة : 2010 . ( 5 ) سنن ابن ماجة : 2011 أواخر كتاب النكاح .
479
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 479