responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 416


أقول : يظهر منه جواز سب الثاني انتقاما ، وهو المستفاد من القرآن الكريم ، وهذا من أصول الحقوق في الإسلام : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [1] ، نعم لا بد من تخصيص هذا الأصل بما إذا لم نعلم عدم رضا الشارع بالانتقام كالزنا واللواط ومقدماتهما وأمثال ذلك .
جواز الكذب في ثلاث ( 857 ) عن بنت عقبة : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شئ من الكذب إلا في ثلاث ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا أعده كاذبا : الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح ، والرجل يقول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها ( 2 ) .
الاختلاف هل يجوز الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته ( أبو القاسم ) ؟ الروايات فيه مختلفة ( 3 ) .
تسبيح فاطمة لاحظ فضله في كتاب الأدب ( 4 ) .
الوصاة ( 858 ) عن مسلم : . . . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي قال : ففعل وختم عليه ودفعه إلي . . . ( 5



[1] البقرة 2 : 194 . ( 2 ) سنن أبي داود 4 : 282 . ( 3 ) سنن أبي داود 4 : 294 - 293 كتاب الأدب . ( 4 ) سنن أبي داود 4 : 318 كتاب الأدب . ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 323 ح 5080 كتاب الأدب .

416

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست