responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 387


رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذبوا ليس بسنة ، إن قريشا قالت زمن الحديبية :
دعوا محمدا وأصحابه حتى يموت موت النغف [1] . . . فقال رسول الله : أرملوا بالبيت ثلاثا . . . [2] .
( 753 ) وعن عمر : فيم الرملان ( اليوم ) والكشف عن المناكب ، وقد أطأ الله الإسلام ونفي الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع . . . ( 3 ) .
أقول : الحكم ينشأ من قبل الحاكم مؤقتا لأمر عارض ، والفتوى بيان الحكم من قبل الشارع بعنوان الدائم . ولعل جملة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم على نحو الحكم دون الفتوى ، وهذا بحث عميق له ثمرات ، فكن من أهله .
وحدة الطواف والسعي للحج والعمرة ( 754 ) عن عطاء ، عن عائشة : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك ( 4 ) .
قال الشافعي : كان سفيان ربما قال : عن عطاء عن عائشة ، وربما قال : عن عطاء : إن النبي قال لعائشة .
أقول : على الثاني يصير الخبر مرسلا ، وقد أبطلوا به حج الناس أو عمرتهم ، والله حسيبهم .
عدم الاعتناء بأحكام الدين ( 755 ) عن ابن يزيد : صلى عثمان بمنى أربعا ، فقال عبد الله : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين . . . ومع



[1] النغف : دود يكون في أنوف الإبل والغنم . النهاية لابن الأثير 5 : 87 .
[2] سنن أبي داود 2 : 184 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 185 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 187 .

387

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست