responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرات إلى المرجعية نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 26


يختلفوا إلى قسمين في الرأي ، وهنا لا أحد يقول الأخذ بالرأي الأكثر شرعاً ، وفي هذه الحالة يجوز الأخذ بأي رأي . وهذا فيه انقسام للأمة وذهاب الثمرة أيضاً من المؤسسة . وإما أن يختلفوا على مستوى فردي وكل يخرج برأي فتتعدد الآراء ، فترجيح أحدها على نحو الالزام لا مبرر له ولا مرجح ، وهنا أيضاً يحق لأي أحد الأخذ بالرأي الذي يختاره ، والمتوقف بالاختيار للمرجع مسبقاً . . . هذا مع العلم أنه لا يحق لأي أحد منهم الرجوع إلى رأي الآخر ، إذا كان له رأي حاضر فلا يجوز له الا التعبد بالرأي الذي استنبطه هو . فلا يقال يتفقون على الرأي الغالب بينهم . . . والسلام .
( وكتب الخزاعي بتاريخ 06 - 03 - 2000 :
صحيح جداً ما تفضلتم به . ولكن هناك من الآراء الكثيرة ، لا نريد بها معنى الفتوى ، فاتخاذ المواقف في بعض الأحداث كالتأييد والشجب قد لا تأتي على نحو الفتوى . وبما أني أراكم تصرون على عدم نجاح المؤسسة في مجال الافتاء ، لندع هذا المحور جانبا الأن ، وقد نعود اليه .
وهل عدم الامكان يشمل عمل المؤسسة في الجانب المالي ؟ فالمكلف يوصل الحقوق إلى مرجعه والثاني بدوره يحولها إلى

26

نام کتاب : نظرات إلى المرجعية نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست