responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نشوء المذاهب والفرق الإسلامية نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 185


وقال السيد محمد تقي الحكيم [1] : والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الإشكالات ما ورد من أنه " مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي " ، لسلامته من المؤاخذات .
وهناك اصطلاح آخر للقياس شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي قديما ، وفحواه : التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية ، فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك ، وعلى هذا النوع من الاصطلاح تنزل التعبيرات الشائعة : إن هذا الحكم موافق للقياس ، وذلك الحكم مخالف له .
وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأبي حنيفة .
وللقياس بمعناه الأول أركان أربعة :
1 - الأصل أو المقيس عليه : وهو المحل الذي ثبت



[1] الفقه المقارن : 305 .

185

نام کتاب : نشوء المذاهب والفرق الإسلامية نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست