نام کتاب : مؤتمر علماء بغداد نویسنده : مقاتل بن عطية جلد : 1 صفحه : 161
متعة النساء [1] 3 - في متعة النساء حيث لم يؤمن بها ، ولما أن وصل إلى الحكم قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أحرمهما ، وأعاقب عليهما . بينما قال
[1] قال الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد ما لفظه : وأجاز القرآن المتعة بالنساء المحددة بوقت ، باتفاق الرجل والمرأة ، لقاء أجر ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) وكان ابن عباس ، وأبي بن كفت ب يقرآن هذه الآية كما بلي : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) . وكان الأجر على الأغلب ضئيلا ذكر جابر بن عبد الله الصحابي قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر ، والدقيق ليالي ، على عهد رسول الله وأبي بكر . ولم تنسخ هذه الآية بآية ثانية ، بل أبط عمر بعد العمل بها ، لأن بعض العرب على قول ابن الكلبي استمتعوا بنساء فولدن لهم أولادا فجحدوا الأولاد ولكن ظل ابن عباس ، وطائفة من الصحابة يقولون بإباحتها للضرورة . واتبع الناس قول ابن عباس ، وسارت فتياه في الآفاق ، حتى دخلت في الشعر : قد قلت للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس وسار بعض التابعين فيما بعد على الترخيص في المتعة ، وكان أحد الأعلام الثقات ، وفقيه أهل مكة في زمانه تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة وكان يرى الرخصة في ذلك . ولا شك أن المتعة الحلال ، باتفاق المرأة والرجل قد يسرت على الرجال وخلصتهم من كثير من العسر . فقد رخص بالمتعة للمضطر ، للحاجة إلى المرأة في الغزو ، أو لعدم استطاعته الزواج في الحضر لأن قيودها أخف من قيود أزواج . فهي تكون إلى أجل مسمى . وهي لا توجب الحياة الجنسية عند العرب : ص 19 طبع بيروت .
161
نام کتاب : مؤتمر علماء بغداد نویسنده : مقاتل بن عطية جلد : 1 صفحه : 161