responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 520


الاجتناء ويضطر إلى الذهاب لذهاب الرفقة وخوف البقاء ونحوهما لدخول مثله في الإطلاق بل مطلق المشي عن محله غير مضر لأن الظاهر من الحمل الأخذ للمنزل ونحوه فلا يلزم الأكل في محل الاجتناء والاحتياط ظاهر وليس حق المار مما يجوز نقله بالصلح أو يقبل التوهيب نعم يقبل الاستنابة في الاجتناء ووضعه في فيه دون الأكل ويحتمل عموم الحكم للكافر أيضا إلا أن المالك لو كان مؤمنا بل مسلما لا حق له على الثمرة لعموم الكتاب والأحوط ينادي صاحب البستان ثلاثا فإن أجابه استأذنه وإلا أكل بل الأحوط ترك الأكل في الجميع رأسا هداية كل ما يحرم تناوله أكلا أو شربا فإنما هو في الاختيار وأما في الاضطرار كالمجاعة والإكراه وغيرهما فيجوز للعقل والنقل كتابا في مواضع منها النهي عن الإلقاء التهلكة وقتل نفسه وتحليل الأفحش وإدخال غيره بالفحوى وينبه عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وسنة ونفي العسر والجرح والضرر مع عدم انصراف أدلة المنع لشئ منها فلا يعم المنع حينئذ ولو خمرا أو طينا بل يحبب لعموم ما دل على وجوب حفظ النفس والاضطرار يتحقق عرفا بالتلف أو المرض أو زيادته أو طوله أو عسر البرء منه أو الضعف المؤدي إلى التخلف من الرفقة راكبا أو ماشيا مع ظهور العطب منه أو التلف بدونه لو لم يتناول ولا فرق بين أن يعود شئ مما مر إلى نفسه أو غيره من محترم كالحامل على الحمل والمرضع على المرتضع ولا بين السفر والحضر للعموم ولا يشترط يتقن الوقوع فيها بل يكفي الظن لا مجرد الاحتمال ولو مساويا للأصل والاطلاقات فلا يجب الامتناع عنه حتى يشرف إلى الهلاك بل يحرم للزوم حفظ النفس والمفروض كون الحفظ فيه ولو امتنع حتى بلغ إليه فربما لا ينفعه حينئذ فيحرم للعموم ويحتمل إلحاق ماله المحترم بالنفس جدا لعموم نفي الضرر والعسر والحرج وفيما لا يعتد به من المرض كقليل صداع والمال لم أقف لملحق ويختص الحكم بغير الباغي وهو الخارج على الإمام ( ع ) والعادي وهو قاطع الطريق للآية المفسرة بهما في الصحيح مع اعتضاده بالشهرة المحكية فيهما من جماعة فيقدم على غيره ولا سيما على ما يعم كل عاص وإن ورد به الخبر فإنه مرسل مهجور وبل مخالف للاتفاق كما حكاه في كنز الفوائد فيترخص العاصي بسفره كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا في التعاول للعموم وهل يباح جميع المحرمات المزيلة للضرورة حتى الخمر وطين الأرضي قولان أظهرهما الأول لما مر قريبا بأوضح وجه فلا يختص بنوع منها وهل للمضطر التزود من الميتة وجهان لا يخلوا ما أن يكون مع العلم بعروض الحاجة أو الظن أو الشك لا إشكال في بحث حرمة الخمر معتبر الأولين لصدق الاضطرار وعمومات حفظ النفس وأما في الأخير فوجهان وعلى الأول فإن لقاه مضطر آخر يجب دفعه إليه بغير عوض إذا لم يضطر هو إليه حينئذ هداية لو اضطر إلى شئ من النجاسات وكان متعددا تعين تناول الأخف لو كانا مختلفين في الخفة والغلظة فإن اشتغال الذمة بالواجب يقتضي البراءة اليقينية وهو في الأخف لكونه متيقنا واحتمال عدم البراءة في غيره مع لزوم الاجتناب عن الحرام والشك في تخصيص غيره وفي شمول المخصص له نظرا إلى إجماله وأما مع التساوي شرعا فيتخير وإلا لزم الترجيح أو الترجح وما قررنا مما يطرد في أمثاله فلو تردد بين الخمر والبول تعين الثاني خصوصا إذا كان من الرضيع لكونه أخف حرمة ولا فرق بين بوله وبول غيره على الأقوى قوي للتساوي وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول وكذا لو وجد بولا وماء نجسا أو ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ومذبوح الكافر والناصب أولى من الميتة ولا سيما ما اختلف فيه كذبيحة أهل الكتاب لاحتمال الرجحان

520

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست