responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 489


يكون عابثا أو يريد به غير الله فلا يعم غير الكتابي قطعا بل الكتابي أيضا لاحتمال إرادة ما لا ترضى به فلا يؤتمن به ولو ذكره وسمعناه كما نطق به الأخبار كيف ولم نعلم منهم لو سمعنا منهم ذكر اسم الله سبحانه إلا أب المسيح عزيز ولم ينفع بوجه وما استند على خلافه من الأخبار إما ضعيف دلالة ولو بالقرينة كالكتاب المفسر بالصحيح وغيره من أخبار عديدة بما يرتفع دلالته على أن التخصيص بين الحل وللنهي في الآيتين ممكن كما يمكن أن يكون تخصيص الحل بهم لأجل السؤال أو سندا أو لم يقل به أحدا وغير مكافئ لما مر لاعتضاده بما مر من الإجماع وموافقة الكتاب والعمل وموافقة تلك للتقية وتركه الكليني مع استيفاءه وذكره زيادة على خمسة عشر خبرا وأن عاملها من القد ماء ممن لا اعتداد به كبعض الأواخر لكونه موافقا للعامة غالبا كالقديمين ولا سيما أحدهما فلم يبق إلا الصدوق ولم يوافقه أحد وقد عده البهائي نادرا إلى غير ذلك ولا فرق فيهم بين سماع تسميتهم وعدم لاعتضاد النواهي بما ينافي التخصيص وبما مر من التعليل في أخبار بأنه لا يؤتمن بذكر غير المسلم ولا بين انفرادهم والاشتراك مع المسلم وكذا يشترط التميز والقصد للأصلين وعدم الاعتداد بفعل غير القاصد وغير المميز والسكران والمغمى عليه وعدم شمول الأدلة لهم فلو ذبح وكان مجنونا أو غير مميزا وفي السكر أو الاغماء ولو في بعضه ابتداء أو انتهاء أو غيرهما لم يحل وإن سمى وكذا لو كان غير شاعر ولو شك في مقارنة حال الفعل للصفة وغيرها مع جهل تاريخها لم يحل للأصلين مع عدم المرجح ولو علم تأخر إحدى الحالتين حكم بوقوعه فيها للأصل نعم لو كان مجنونا أو سكرانا له إدراك وتميز كفى كالجنون الدوري إذا أفاق ولا يشترط الإيمان على الأظهر الأشهر بل ظاهر المبسوط الإجماع وفيه الحجة وللأصل وعموم كلوا مما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم عليه والصحيح إلا أن الأفضل تركه جمعا فلا يشترط إلا الإسلام فيحل ذبيحة المخالف إذا لم يكن معلنا بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالناصبي والخارجي وإلا فلا يجوز أكل ذبيحته بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل في المهذب أجمع الكل عليه وفيه الكفاية فضلا عن الأخبار وما ينافيها من المفصل منها ليس بحجة لشذوذه وكذا لا يشترط كمال العقل ولا الذكورة ولا الفحولة ولا البلوغ ولا الطهارة من الأحداث مطلقا ولا البصر بلا خلاف في الجملة ولا قائل بالفصل بل مطلقا كما حكاه بعض الأجلة وفيه الكفاية مضافا إلى الأصل والعمومات والاطلاقات والنصوص وفيها الصحاح والحسن والمعتبر وكذا طهارة المولد والحرية والاختتان للعمومات والصحيح في الأول فيجوز تذكية الخصي والمجبوب والممسوح والجنب مطلقا والحايض والنفساء والمستحاضة والعبد والأخرس والأغلف وولد الزنا والمسلمة والطفل المميز من المسلم ويستحب الاقتصار فيهما على الاضطرار ولا فرق في الجميع بين الذبح والنحر هداية فيما يقع عليه الذبح وإنما يقع على كل حيوان مأكول لحمه شرعا ولا يحل ميتته إجماعا تحصيلا ونقلا إلا الإبل فإنها تنحر إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا فلا يذبح السمك ولا الجراد ويفيد حل أكله وطهارة و طهارة جلده وجواز استعمال وبره وشعره وجلده في الصلاة وغيرها والتصرف فيه بالبيع والشراء وساير النواقل وعلى السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها على المشهور المنصور وقال الشهيد لا أعرف

489

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست