responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 483


ذلك فلو احتمل شئ منها لم يحل فلو غاب وكان مستقر الحياة أو رفع في ماء أو تردى في بئرا ومن جبل ثم وجد ميتا ولم يطلع على استناد موته إلى كلبه لم بحل لاحتمال استناد موته إلى غيره وللأصل والإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص وفيها الصحاح إلا أنها لا تتم إلا بعدم القول بالفصل نعم لو صير حياته غير مستقرة كفى لأنه يجري مجرى القتل وكذا لو كان الوقوع في الماء غير قاتل بأن يكون الحيوان من طير الماء أو كان التردي غير قاتل ولا فرق بين أن يجد كلبه واقفا عليه أو بعيدا منه وهل يكفي الظن المتاخم للعلم وجهان أوجههما نعم لعدم إمكان حصوله غالبا بل عادة ولو صير حياته غير مستقرة بأن لا يتسع الزمان للذبح أو له ولمقدماته المحتاج إليها عادة كما لو أخرج حشوه أو فتق قلبه أو قطع حلقومه حل لعموم ما دل على حل ما قتلة الكلب وعدم صدق إدراك ذكاته حتى يذكيه فلو غاب أو وقع في الماء أو تردى من شاهق أو ورد عليه آلة أخرى لم يضر وأن يكون ممتنعا سواء كان وحشيا كالظبي أو أنسيا توحش كالثور المستعصي للأخبار إلا أنها لا تتم إلا بعدم القول بالفرق وهو محصل وبه نبه بعض الأجلة وعلى الثاني الإجماع في المسالك فلو أنس الوحشي أو كان فرخا له أو صغيرا من الحيوان لكنه بعد غير ممتنع لم يحل صيده بالكلب ولا بالسهم بل يتعين فيه الذبح إلا أن في جعل ذلك من الشروط نظرا لكونه داخلا في مفهومه ولولا لاشتراط الجميع إلا أصالة عدم التذكية لكفت هداية ويشترط في حله بساير الآلات أيضا أن يرسله المسلم أو من بحكمه مطلقا ولو كان ممسوحا أو أنثى ويسمى عند إرساله ويقصد جنس الصيد لا عينه للأصل والعموم ويستند الموت إليه سواء أصاب موضع التذكية أم لا فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا وسمى وقصد عينه ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا ولو مطلقا حل لثبوت هدم الاشتراط بالنص في الكلب ولا فارق والإجماع في التذكية ولا فاصل بل الإجماع فيه نفسه وكذا لو شك فيها لفحوى ما دل على الحل على الناسي فضلا عن صحيح أبان عن عيسى القمي ولو تركها عند الإرسال سهوا ونسيانا وتنبه بينه وبين الإصابة أو مقارنا لها وجب الإتيان بها قبلها أو معها للعموم وكذا لو أتى بها جاهلا بالحكم أو بالموضوع لوجود الشرط وانتفاع المانع سوى الجهل وهو غير قابل للمنع للعموم كتابا وسنة لحل ما ذكر اسم الله عليه وهو ذاكر ولو ترك من لم يعتقد وجوبه لم يحل للأصل وكونه تاركا عمدا وظاهر الدروس كونه إجماعيا ولا يشكل حكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا مع عدم اعتقاد الوجوب من بعضهم أو أكثرهم لكونه فعل المسلم ومحمولا على الصحة في الواقع كما في الجلد واللحم والمعاملات والمناكحات والموارثات وإلحاق الأنساب والأولاد والأموال والطهارة وحضور جماعة الأئمة من الشيعة مع اختلافهم اجتهاد أو تقليدا في فروع الصلاة بحيث يبطل كثيرا صلاة البعض عند البعض إلى غير ذلك ولو لاه لم يصح ولو نسي من يعتقد عدم وجوبه ولكن عادته الإتيان لأجل استحبابها عنده احتمل الصحة قويا للشك في ثبوت العموم له ولم يعتد بل لم يأت بها أبدا لكنه نسيها لم يحل ولو أرسل وتركها عمدا عند الإرسال ثم سمى قبل الإصابة أو عند وقوع الآلة أو عض الكلب بعد إرساله ففي الإجزاء قولان أظهرهما العدم للأصل والإجماع على التوقيت عند الإرسال في الخلاف والغنية وهو الظاهر من الأخبار

483

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست