نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 481
غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده على الأظهر والنبال التي لا فصل لها إذ آخر قابلا خلاف في الأخير ولو يسيرا بل في الأربعة الأول تحصيلا ونقلا وللأخبار الكثيرة في الجميع والقول بإنكار غير الكلب إن كان شاذ متروك إلا أنه لم يتحقق ولا فرق في الآلة بين الطير وغيره لعموم النص والفتوى تحصيلا إلا من شاذ ونقلا ولا يحرم الصيد برمي شئ هو أكبر منه للأصل والاطلاقات نعم الأولى تركه للخبر ولا يكفي الإصابة في السهم عرضا إلا مع الخرق أو النصل ولو لم يجرحه ولا ما قتله البندق والحجر ولو خرقا للأصل والأخبار الكثيرة وفيها الصحاح ولا العصار والخشبة غير المحددة ولا كل ما يقتل بثقله دون حده ومنه التفنك وما بمعناه مع عدم شمول شئ مما دل على الحل له فيكفي في حرمته الأصل وكذا ما قتل في الشرك والحبالة والشباك وإن وضع فيها آلة محللة كما لو نصب سكينا نذبح شاة وللجميع الأصل والعمومات ونصوص خاصة في بعضها هداية يشترط في حل الصيد بالكلب أن يكون معلما بالكتاب والسنة والإجماع تحقيقا ونقلا من جماعة ظاهرا أو نصا ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره بلا خلاف تحصيلا ونقلا لكن إذا كان قبل الإرسال أو الرؤية لا مطلقا لأنه لا ينزجر بعده بحال أو إلا نادرا جدا مع صدق المعلم عليه عرفا ولذا لو لم يسترسل إذا أرسله ولم ينزجر إذا زجره نادرا لم يضر وأن لا يعتاد الأكل للأصل و الإجماع كما في الانتصار والغنية وهو ظاهر المختلف وكنز العرفان فلو أكل نادرا ولو كثيرا أو قبل الموت لم يقدح فإن مثله لا ينفك عنه العاقل فكيف البهيمة مع صدق المعلم عليه حينئذ وعدم إمساكه على نفسه بل عليه وفي كلام الجماعة الإجماع عليه أيضا صريحا أو ظاهرا وفيه الكفاية وكذا لو شرب دمه مطلقا واقتصر بل ولو أكل ساير محرماته وما لا يتعلق به قصد الصائد كالقضيب والطحال والحشى ونحوها ولو أكل واعتاده حرمة للفريسة التي بها ظهرت عادته ولا يحرم ما أكل منه قبلها ومنهم من استشكل فيه وليس بالوجه للأصل ثم يكفي في كونه معلما حصول الظن به وهو إنما يتوقف على تكررها بحيث يصدق أنه مكلف عرفا فلا يعتبر العلم كما لا عبرة بالمرة ولا المرتين ولا الثلث وكذا في الزوال فلا عبرة بالعدد ولو شك فيه فالأصل البقاء ولا فرق في الكلب بين الواحد والمتعدد للتعليل المستفاد من النص المؤيد بالعمل وغيره ولا بين اجتماعه مع آلة أخرى ولا بين اجتماع ساير الآلات كسهم ومعراض للاطلاق في الجملة مع عدم القول بالفصل ولا في المعلم بين المسلم والكافر للإجماع كما في الخلاف وغيره و الصحيح ولا في الكافر بين الكتابي وغيره ولا فيهم بين الواحد والمتعدد وأن يرسله المرسل للاصطياد للأصل وعدم شمول الأدلة لغيره فلو أرسله للملعب أو العبث أو الاختبار أو إصابة الهدف فاتفق إصابة صيدا وأرسله بقصد غير محلل كالخنزير فأصاب محللا أو ما ظنه خنزيرا فبان محللا لم يكف وكذا لو استرسل بنفسه إجماعا تحقيقا ونقلا نصا في الخلاف وظاهرا في المطلوب وهل يملك بها المالك الصيد الحق العدم نعم لو ثبت عليه اليد وقصد تملك ما يصح تملكه منه ملكه والإغراء بعد زجره عن العدو إذا استرسل بنفسه في حكم الإرسال وبدون الزجر والوقوف أو مع الزجر وعدم الوقوف في حكم عدمه وكذا لو زادته العدو فإنه حصل بداعيين فليس مستندا بإرساله وفي الشك كفاية ومثله ما لو أرسل مسلم كلبا معلما فأغراه مجوسي أو فضولي فإذا داد عدوه ولا فرق في الإرسال بين إطلاقه بعد ربطه وإغرائه مع
481
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 481