نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
وقال [ عمر ] لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : والله ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم ! فلما نبهه أبو بكر وتلا عليه ( إنك ميت ) [1] ، وقوله ، ( أفإن مات أو قتل ) [2] ، قال : كأني ما سمعت بهذه الآية . [3] ولما وعظمت فاطمة عليه السلام أبا بكر في فدك ، كتب لها بها كتابا ورودها عليها ، فخرجت من عنده فلقيها عمر ، فخرق الكتاب ، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به [4] . وعطل حد الله تعالى ، فلم يحد المغيرة بن شعبة [5] ، وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي ، فكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم [6] وغير حكم الله تعالى في المتعتين [7] . وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر برجم حامل ، فقال له علي عليه السلام : إن كان لك عليها سبيل ، فلا سبيل لك على ما في بطنها ، فأمسك ، وقال : لولا على لهلك عمر . [8] و - مر برجم مجنونة ، فقال له علي عليه السلام : إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق ، فأمسك وقال : لولا على لهلك عمر . [9] وقال في خطبة له : من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال ، فقالت له امرأة : كيف
[1] الزمر : 30 . [2] آل عمران : 144 . [3] تاريخ الطبري 3 : 200 ، والكامل لابن الأثير 2 : 219 ، وشرح النهج 2 : 40 . [4] أنظر الصراط المستقيم 3 : 21 . [5] أنظر تاريخ ابن كثير 7 : 81 ، وشرح النهج 3 : 161 . وانظر تفصيل ذلك في النص والاجتهاد للسيد شرف الدين ، وفي الغدير 6 : 137 - 144 . [6] شرح النهج لابن أبي الحديد 3 : 153 في ذيل شرح كلامه عليه السلام ( لله بلاد فلان ) . [7] أنظر الغدير 6 : 198 - 213 . [8] مناقب الخوارزمي : 81 / الحديث 65 ، وذخائر العقبى : 81 ، وتذكرة الخواص : 148 . [9] مناقب الخوارزمي : 80 / الحديث 64 ، وذخائر العقبى : 80 ، وتذكرة الخواص : 147 ، عن أحمد في الفضائل والمسند .
104
نام کتاب : منهاج الكرامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104