للزوج أن يخرجها ( 1 ) . قال : ( 2 ) السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ، ليس لمن أرادها أن يمنع بعد ذلك من التزويج ( 3 ) ، لأجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه . قلت : فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى ( عليه السلام ) بخلع نعليه * ( فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ) * ( 4 ) ، فإن فقهاء الفريقين زعموا أنها كانت من إهاب ( 5 ) الميتة . قال ( عليه السلام ) : من قال ذلك فقد افترى على موسى ( عليه السلام ) واستجهله في نبوته ، لأنه ما خلا الأمر فيها من خطتين ( 6 ) : إما كانت صلاة موسى فيها ( 7 ) جائزة ، أو غير جائزة . فإن كانت صلاة موسى جائزة ، جاز لموسى أن يكون لابسها في تلك البقعة إن [ لم تكن ] ( 8 ) مقدسة ، وإن كانت مقدسة مطهرة ، فليست بأطهر وأقدس من الصلاة . وإن كانت صلاته غير جائزة فيها ، فقد أوجب أن موسى ( عليه السلام ) لم يعرف الحلال من الحرام ، ولا علم ما جاز فيه الصلاة وما لم تجز ، وهذا كفر . قلت : فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما .
1 - بزيادة " من بيته " كمال الدين . 2 - بزيادة : " الفاحشة المبينة هي " كمال الدين . 3 - " التزوج بها " كمال الدين . 4 - سورة طه : 12 . 5 - الإهاب : الجلد ، أو ما لم يدبغ . " القاموس : 1 / 157 - الأهبة - " . 6 - " خطيئين " ح . والخطة : الأمر . 7 - ليس في " أ " . 8 - " لم يكن " النسخ .