responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الأنوار المضيئة نویسنده : السيد بهاء الدين النجفي    جلد : 1  صفحه : 272


للزوج أن يخرجها ( 1 ) .
قال : ( 2 ) السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ، ليس لمن أرادها أن يمنع بعد ذلك من التزويج ( 3 ) ، لأجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه .
قلت : فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى ( عليه السلام ) بخلع نعليه * ( فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ) * ( 4 ) ، فإن فقهاء الفريقين زعموا أنها كانت من إهاب ( 5 ) الميتة .
قال ( عليه السلام ) : من قال ذلك فقد افترى على موسى ( عليه السلام ) واستجهله في نبوته ، لأنه ما خلا الأمر فيها من خطتين ( 6 ) : إما كانت صلاة موسى فيها ( 7 ) جائزة ، أو غير جائزة .
فإن كانت صلاة موسى جائزة ، جاز لموسى أن يكون لابسها في تلك البقعة إن [ لم تكن ] ( 8 ) مقدسة ، وإن كانت مقدسة مطهرة ، فليست بأطهر وأقدس من الصلاة .
وإن كانت صلاته غير جائزة فيها ، فقد أوجب أن موسى ( عليه السلام ) لم يعرف الحلال من الحرام ، ولا علم ما جاز فيه الصلاة وما لم تجز ، وهذا كفر .
قلت : فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما .


1 - بزيادة " من بيته " كمال الدين . 2 - بزيادة : " الفاحشة المبينة هي " كمال الدين . 3 - " التزوج بها " كمال الدين . 4 - سورة طه : 12 . 5 - الإهاب : الجلد ، أو ما لم يدبغ . " القاموس : 1 / 157 - الأهبة - " . 6 - " خطيئين " ح . والخطة : الأمر . 7 - ليس في " أ " . 8 - " لم يكن " النسخ .

272

نام کتاب : منتخب الأنوار المضيئة نویسنده : السيد بهاء الدين النجفي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست