responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 316


قال : يرجع إلى صحابته .
قلت : هب أنه وجد عاما عند أحد الصحابة ، واحتمل أن يكون له مخصص عند غيره ، أو وجد حكما واحتمل نسخه ، أو مطلقا واحتمل تقييده ، فماذا يصنع إذ ذاك ؟
قال : عليه الفحص من قبل بقية الصحابة .
قلت : كيف ؟ والصحابة مشتتون أيظل هذا السائل - وافترضه ممن دخل الإسلام جديدا - يبحث عنهم حتى يستوعبهم فحصا ، وفيهم من هو في الحدود يحمي الثغور ، وفيهم الحكام والولاة في البلاد المفتوحة بعيدا عن الحجاز ، وفيهم المشتتون في قرى الحجاز وأريافها ، وربما أنهى عمره قبل أن يصل إلى ما يريد ؟ !
وبعد عصر الصحابة ماذا يصنع الناس .
قال : يرجعون إلى من أخذ عن الصحابة من التابعين !
قلت : إذا امتنع استيعاب الفحص عن الصحابة مع قلتهم نسبيا ، فهل يمكن ذلك بالنسبة إلى من أخذ عنهم ، وهم أضعاف مضاعفة ، وكثير منهم مجهول ، وإذا جاز ذلك في عصر التابعين ، فهل يجوز في العصور المتأخرة عنهم وكيف ؟
ألا ترى معي - يا سيدي - أنه ليس من الطبيعي أن يفرض على الأمة - أية أمة - مصدر تشريعي يلزمون بالأخذ به ، وهو غير مجموع ومدون ومحدد المفاهيم ليمكن أن تقوم الحجة به عليهم .
ثم هل يمكن لأية دولة متحضرة أن تعتبر تصرفات أحد حكامها قولا وفعلا وتقريرا في مدى حياته قانونا يجب الرجوع إليه إلى جنب أحد قوانينها المدونة ، مع أن هذه الأقوال والأفعال والتقريرات لا تقع إلا أمام أفراد محدودين وغير معروفين تفصيلا ، ولا الأحاديث التي جرت أمامهم معروفة ، وهم لم

316

نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست