نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 316
قال : يرجع إلى صحابته . قلت : هب أنه وجد عاما عند أحد الصحابة ، واحتمل أن يكون له مخصص عند غيره ، أو وجد حكما واحتمل نسخه ، أو مطلقا واحتمل تقييده ، فماذا يصنع إذ ذاك ؟ قال : عليه الفحص من قبل بقية الصحابة . قلت : كيف ؟ والصحابة مشتتون أيظل هذا السائل - وافترضه ممن دخل الإسلام جديدا - يبحث عنهم حتى يستوعبهم فحصا ، وفيهم من هو في الحدود يحمي الثغور ، وفيهم الحكام والولاة في البلاد المفتوحة بعيدا عن الحجاز ، وفيهم المشتتون في قرى الحجاز وأريافها ، وربما أنهى عمره قبل أن يصل إلى ما يريد ؟ ! وبعد عصر الصحابة ماذا يصنع الناس . قال : يرجعون إلى من أخذ عن الصحابة من التابعين ! قلت : إذا امتنع استيعاب الفحص عن الصحابة مع قلتهم نسبيا ، فهل يمكن ذلك بالنسبة إلى من أخذ عنهم ، وهم أضعاف مضاعفة ، وكثير منهم مجهول ، وإذا جاز ذلك في عصر التابعين ، فهل يجوز في العصور المتأخرة عنهم وكيف ؟ ألا ترى معي - يا سيدي - أنه ليس من الطبيعي أن يفرض على الأمة - أية أمة - مصدر تشريعي يلزمون بالأخذ به ، وهو غير مجموع ومدون ومحدد المفاهيم ليمكن أن تقوم الحجة به عليهم . ثم هل يمكن لأية دولة متحضرة أن تعتبر تصرفات أحد حكامها قولا وفعلا وتقريرا في مدى حياته قانونا يجب الرجوع إليه إلى جنب أحد قوانينها المدونة ، مع أن هذه الأقوال والأفعال والتقريرات لا تقع إلا أمام أفراد محدودين وغير معروفين تفصيلا ، ولا الأحاديث التي جرت أمامهم معروفة ، وهم لم
316
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 316