responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 218


المسلمين ، فلم يجز له أن يأخذه منهم .
فقال : وفداء أبي العاص بن الربيع قد صار حقا من حقوق المسلمين ، وقد أخذه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منهم .
فقلت : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صاحب الشريعة ، والحكم حكمه ، وليس أبو بكر كذلك .
فقال : ما قلت : هلا أخذه أبو بكر من المسلمين قهرا فدفعه إلى فاطمة ( عليها السلام ) ، وإنما قلت : هلا استنزل المسلمين عنه واستوهبه منهم لها ، كما استوهب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسلمين فداء أبي العاص !
أتراه لو قال : هذه بنت نبيكم قد حضرت تطلب هذه النخلات ، أفتطيبون عنها نفسا ، أكانوا منعوها ذلك ؟
فقلت له : قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد نحو هذا ، قال : إنهما لم يأتيا بحسن في شرع التكرم ، وإن كان ما أتياه حسنا في الدين ! [1] قال ابن أبي الحديد : وهذا الخبر أيضا قرأته [2] على النقيب أبي جعفر ( رحمه الله ) .
فقال : إذا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أباح دم هبار بن الأسود لأنه روع زينب



[1] شرح النهج لابن أبي الحديد : ج 14 ص 190 - 191 .
[2] وهو خبر خروج زينب من مكة إلى المدينة ، وذلك لما خرجت خرج بعضهم في طلبها سراعا حتى أدركوها بذي طوى ، فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود ، ونافع بن عبد القيس الفهري ، فروعها هبار بالرمح وهي في الهودج ، وكانت حاملا ، فلما رجعت طرحت ما في بطنها ، وقد كانت من خوفها رأت دما وهي في الهودج ، فلذلك أباح رسول الله ( عليها السلام ) يوم فتح مكة دم هبار بن الأسود . راجع : شرح النهج لابن أبي الحديد : ج 14 ص 192 ، السيرة النبوية لابن هشام : ج 2 ص 298 - 299 .

218

نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست