responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 189


قال : بل فيكم .
قال : فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة ( عليها السلام ) بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بفاحشة ما كنت صانعا ؟
قال : كنت أقيم عليها الحد ، كما أقيمه على نساء المسلمين .
قال : إذن كنت عند الله من الكافرين .
قال : ولم ؟
قال : لأنك كنت رددت شهادة الله لها بالطهارة ، وقبلت شهادة الناس عليها ، كما رددت حكم الله وحكم رسوله ، أن جعل لها فدكا قد قبضته في حياته ، ثم قبلت شهادة إعرابي بائل على عقبيه ، عليها ، وأخذت منها فدكا ، وزعمت أنه فئ للمسلمين ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " [1] فرددت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعى عليه !
قال : فدمدم الناس وأنكروا ، ونظر بعضهم إلى بعض ، وقالوا : صدق والله علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ! ورجع إلى منزله .
قال : ثم دخلت فاطمة المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تقول :



[1] كنز العمال : ج 6 ص 187 ح 187 ح 15282 و 15283 ( كتاب الدعوى ) ، سنن الترمذي : ج 3 ص 626 ح 1341 ، السنن الكبرى للبيهقي : ج 8 ص 279 ، وسائل الشيعة للحر العاملي : ج 18 ص 170 ( ب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ) .

189

نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست