نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 187
قالت : " فاشهد : أن الله عز وجل أوحى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : * ( فآت ذا القربى حقه ) * [1] فجعل فدكا لها طعمة بأمر الله [2] . فجاء علي ( عليه السلام ) فشهد بمثل ذلك ، فكتب لها كتابا ودفعه إليها ، فدخل عمر فقال : ما هذا الكتاب ؟ فقال : إن فاطمة ( عليها السلام ) ادعت في فدك ، وشهدت لها أم أيمن وعلي ( عليه السلام ) ، فكتبته لها ، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتفل فيه ومزقه [3] ، فخرجت فاطمة ( عليها السلام ) تبكي . فلما كان بعد ذلك جاء علي ( عليه السلام ) إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال : يا أبا بكر لم منعت فاطمة ميراثها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فقال أبو بكر : هذا فئ للمسلمين ، فإن أقامت شهودا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعله لها وإلا فلا حق لها فيه . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين . قال : لا .
[1] سورة الروم : الآية 38 . [2] روى السيوطي في الدر المنثور : ج 5 ص 273 في تفسير قوله تعالى : * ( فآت ذا القربى حقه ) * قال : أخرج البزاز ، وأبو يعلى وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) فأعطاها فدكا . وأخرج نحوه عن ابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما نزلت : * ( فآت ذا القربى حقه ) * أقطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة فدكا . [3] إلى هنا ذكر الخبر الشيخ المفيد - عليه الرحمة - في الإختصاص : ص 183 - 185 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 16 ص 274 و ص 235 .
187
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 187