نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 158
وبناتكم وأخواتكم ) * [1] فأخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتزوجها لو كان حيا ؟ قالوا : لا . قال : فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو كان حيا ؟ قالوا : نعم . قال : ففي هذا بيان لأني أنا من آله ، ولستم من آله ، ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي لأني من آله وأنتم من أمته ، فهذا فرق بين الآل والأمة لأن الآل منه ، والأمة إذا لم تكن من الآل فليست منه فهذه العاشرة . وأما الحادية عشرة فقول الله عز وجل في سورة المؤمن حكاية عن قول رجل مؤمن من آل فرعون : * ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ) * [2] إلى تمام الآية ، فكان ابن خال فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يضفه إليه بدينه ، وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بولادتنا منه وعممنا الناس بالدين فهذا فرق بين الآل والأمة فهذه الحادية عشرة . وأما الثانية عشرة فقوله عز وجل : * ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) * [3] فخصنا الله تبارك وتعالى بهذه الخصوصية إذ أمرنا مع الأمة بإقامة الصلاة ثم خصصنا من دون الأمة فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجئ إلى باب علي
[1] سورة النساء : الآية 23 . [2] سورة غافر ( المؤمن ) : الآية 28 . [3] سورة طه : الآية 132 .
158
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 158