responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 288


الضمير يرجع إلى اليهود ، ولكن الحكم سار على جميع الكفار .
* ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) * أي الفيئ عبارة عن الأموال التي استوليتم عليها بلا إيجاف خيل ولا إبل ولم تسيروا إليها على خيل ولا إبل .
هذا هو الفيئ ، وأما المواضع التي يصرف بها هذا الفيئ فقد بينها سبحانه في الآية الثانية ، وقال : * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) * ، أي ما رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم ذلك ، * ( فلله ) * و * ( للرسول ) * و * ( لذي القربى ) * ، فهو لله بالذات وللرسول ولذي القربى بتمليك الله إياهم .
والمراد من ذي القربى بقرينة الرسول أهل بيت رسول الله وقرابته ، وهم بنو هاشم .
* ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) * أي منهم ، بقرينة الرسول ، فيكون المعنى ويتامى أهل بيته ومساكينهم وأهل السبيل منهم .
وعلى ذلك فالفئ يقسم على ستة أسهم :
1 - سهم لله المالك لكل شئ غير محتاج لشئ ، جعل نفسه قرينا لسائر الأسماء تكريما لهم .
2 - سهم الرسول وهو يؤمن بذلك حاجاته وحاجة الدولة الإسلامية .
3 - سهم ذوي القربى أي أقرباء الرسول ، فبما أن الصدقة تحرم عليهم حل ذلك محله .
4 - سهم اليتامى .
5 - سهم المساكين .
6 - سهم أبناء السبيل .

288

نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست