نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 288
الضمير يرجع إلى اليهود ، ولكن الحكم سار على جميع الكفار . * ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) * أي الفيئ عبارة عن الأموال التي استوليتم عليها بلا إيجاف خيل ولا إبل ولم تسيروا إليها على خيل ولا إبل . هذا هو الفيئ ، وأما المواضع التي يصرف بها هذا الفيئ فقد بينها سبحانه في الآية الثانية ، وقال : * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) * ، أي ما رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم ذلك ، * ( فلله ) * و * ( للرسول ) * و * ( لذي القربى ) * ، فهو لله بالذات وللرسول ولذي القربى بتمليك الله إياهم . والمراد من ذي القربى بقرينة الرسول أهل بيت رسول الله وقرابته ، وهم بنو هاشم . * ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) * أي منهم ، بقرينة الرسول ، فيكون المعنى ويتامى أهل بيته ومساكينهم وأهل السبيل منهم . وعلى ذلك فالفئ يقسم على ستة أسهم : 1 - سهم لله المالك لكل شئ غير محتاج لشئ ، جعل نفسه قرينا لسائر الأسماء تكريما لهم . 2 - سهم الرسول وهو يؤمن بذلك حاجاته وحاجة الدولة الإسلامية . 3 - سهم ذوي القربى أي أقرباء الرسول ، فبما أن الصدقة تحرم عليهم حل ذلك محله . 4 - سهم اليتامى . 5 - سهم المساكين . 6 - سهم أبناء السبيل .
288
نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 288