responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 103


ليكونوا حاكما وشاهدين ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين .
وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد لأن العباس قال لعلي : أمدد يدك أبايعك ، فيقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عمه ، فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنه حكم وحكم الواحد نافذ . [1] وهذه الوجوه تسقط كون الشورى أساس الحكم وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتحل واعتمد في صيانة دينه بنظام مبني على الشورى وهي مجملة من جهات شتى .
* هل البيعة أساس الحكم الإسلامي ؟
هل البيعة سبيل إلى تعيين الحاكم الإسلامي وأساس له . وقد اتخذه غير واحد ممن كتب في نظام الحكومة الإسلامية أساسا لها ، وقد أمضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غير موضع ، حيث بايعه أهل المدينة في السنة 11 و 12 و 13 من البعثة ، بايعوه على أن لا يشركوا بالله ولا يسرقوا ولا يقترفوا فاحشة .
كما بايعوه في البيعة الثانية على نصرته والدفاع عنه ، كما يدافعون عن أولادهم وأهليهم . [2] إن الموارد التي بايع فيها المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم لا تنحصر في هذين الموردين بل توجد في موارد أخرى ، أعظمها وأفضلها بيعة الرضوان المذكورة في تفسير قوله سبحانه : * ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة



[1] الأحكام السلطانية : 7 -
[2] السيرة النبوية : 1 / 431 - 438 .

103

نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست