- 58 - الوساطة في الإحسان وإجراء المعروف على يده 1 - الكافي ج 4 ص 17 كتاب الزكاة باب أن الذي يقسم الصدقة ح 2 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي نهشل ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا " . ورواه في " من لا يحضره الفقيه " ج 2 ص 40 ، وفي " ثواب الأعمال " ص 170 . 2 - الكافي ج 4 ص 18 كتاب الزكاة باب أن الذي يقسم الصدقة ح 3 : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى الدراهم يقسمها ، قال : " يجري له ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا " . ورواه في " من لا يحضره الفقيه " ج 2 ص 40 . 3 - الكافي ج 4 ص 17 كتاب الزكاة باب أن الذي يقسم الصدقة ح 1 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن