- 53 - شرط الإحسان واصطناع المعروف 1 - الكافي ج 4 ص 32 كتاب الزكاة باب في آداب المعروف ح 1 : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تدخل لأخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له " ، قال ابن سنان : يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه ، فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه . 2 - الكافي ج 4 ص 33 كتاب الزكاة باب في آداب المعروف ح 3 : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي الجرجاني ، عمن حدثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب ، ولا تدخل في شئ مضرته عليك أعظم من منفعته لأخيك " . 3 - الكافي ج 4 ص 33 كتاب الزكاة باب في آداب المعروف ح 2 : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عمن سمع أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : " لا تبذل لإخوانك من نفسك