ورواه في " من لا يحضره الفقيه " ج 2 ص 31 . 6 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 298 : روى صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : " الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين . . . " الحديث . ونقله عنه في " الوسائل " ج 11 ص 531 ثم قال : ورواه ابن إدريس في آخر " السرائر " نقلا من كتاب موسى بن بكر . ورواه الحسين بن سعيد في كتاب " الزهد " عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن إبراهيم بن عباد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . مثله . 7 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 299 : روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : " أربع يذهبن ضياعا : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا يستمع له ، وسر يودع من لا حصانة له " . ونقله عنه في " الوسائل " ج 11 ص 531 . 8 - الخصال ج 1 ص 48 : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين " . ونقله عنه في " الوسائل " ج 11 ص 531 . ورواه في " كتاب الزهد " ص 32 عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن ابن عباد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين " .