محرمات الإحرام ومكروهاته : قال المحقق ( رحمه الله ) في " المختصر النافع " ص 84 - 85 : فالمحرمات أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم ، والنساء وطئا ، وتقبيلا ، ولمسا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة على العقد ، والاستمناء ، والطيب . وقيل : لا يحرم إلا أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس . وأضاف في " الخلاف " : الكافور ، والعود ، ولبس المخيط للرجال . وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز . ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين . ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس بالطيلسان ، وإن كان له أزرار فلا يزره عليه . و [ يحرم ] لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي ، وإن اضطر جاز . وقيل : يشق عن القدم . و [ يحرم ] الفسوق وهو الكذب ، والجدال وهو الحلف ، وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم . ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة . ويحرم إزالة الشعر ، قليله وكثيره ، ولا بأس به مع الضرورة ، وتغطية الرأس للرجل دون المرأة ، وفي معناه الارتماس . ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا ، وجدد التلبية استحبابا . وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها . ويحرم تظليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فإن اضطر جاز . ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالضلال دونه .