9 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 31 : وروي : " أن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء " [1] . ورواه في " العلل " : ص 289 باب 213 : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . مثله . ورواه في " ثواب الأعمال " : ص 31 عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين عن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن إسماعيل . . . مثله . ونقله عنهما في " الوسائل " : ج 1 ص 299 . كتب أهل السنة : 10 - إحياء العلوم ج 1 ص 118 : قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى " ، أي لا وضوء كامل .
[1] لعل المعنى أن مع التسمية له ثواب الغسل ، أو أنه يغفر له ما عمل بجميع الجوارح من السيئات ، ولا يغفر له ما فعل بجوارح الوضوء فقط ، أو أن الطهارة المعنوية التي تحصل بسبب الطهارة وتصير سببا لقبول العبادة وكمالها تحصل مع التسمية للجميع ، ومع عدمها لخصوص أعضاء الوضوء والله العالم .