نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري جلد : 1 صفحه : 449
الفصل الثاني والعشرون والمائة في ضمان الوصية ( 1261 / 1 ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ، ولا يستجاب دعاؤه ، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته . فإن قام بها من عامه كتب الله له بكل درهم ثواب حجة وعمرة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا ، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد ، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة . ( 1262 / 2 ) وقال ( صلى الله عليه وآله ) : من ضمن وصية الميت ، ثم عجز عنها بغير عذر ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض ، ويصبح ويمسي في سخط الله ، وكلما قال : يا رب ، نزلت عليه اللعنة ، وكتب الله ثواب حسناته كلها لذلك الميت ، فإن مات على حاله دخل النار . وإن قام بها ، كتب له كل يوم وليلة عتق رقبة ، وله عند الله تعالى بكل درهم مدينة وستون حوراء ، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له ، ، وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر ، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا .