نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري جلد : 1 صفحه : 446
عليه اللعنة ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل . ( 1257 / 6 ) وقال ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقذف امرأته إلا ملعون - أو قال : منافق - فإن القذف من الكفر ، والكفر في النار ، لا تقذفوا نساءكم فإن في قذفهن ندامة طويلة وعقوبة شديدة .
6 - عنه بحار الأنوار 103 : 249 / 37 .
446
نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري جلد : 1 صفحه : 446