نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري جلد : 1 صفحه : 273
( 745 / 12 ) وروي : أن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) تزوج زيادة على مائتين ، وربما كان يعقد على أربع في عقد واحد . ( 746 / 13 ) قال ( عليه السلام ) : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم ، فإن الصوم له وجاء . وكفى للنكاح شرفا أنه سنة نبوية وعادة مصطفوية . ( 747 / 14 ) وقال ( عليه السلام ) : شراركم عزابكم ، والعزاب إخوان الشياطين . ( 748 / 15 ) وقال ( عليه السلام ) : خيار أمتي المتأهلون ، وشرار أمتي العزاب . ( 749 / 16 ) وقال ( عليه السلام ) لأحد أصحابه وهو زيد بن ثابت :
12 - إحياء علوم الدين 2 : 30 ، وردت أحاديث متفرقة في هذا الباب يستشف منها الإيحاء إلى أن الإمام الحسن ( عليه السلام ) ما كان همه إلا التزوج بالنساء وتطليقهن وكأنه ما كان مهتما بشئ عدا ذلك ، وحقا أن الزواج سنة يدعو لها الإسلام ويؤكد عليها إلا أن ما تراه لا يمكن حمله على حسن النية ، والله أعلم . 13 - الكافي 4 : 180 / 2 ، المقنعة : 76 مجمع البيان 4 : 140 ، نثر الدر 1 : 203 ، عوالي اللئالي 3 : 289 / 44 ، صحيح البخاري 7 : 3 و 96 ، صحيح مسلم 2 : 1081 / 1 ، سنن ابن ماجة 1 : 592 / 1845 ، سنن النسائي 6 : 57 ، سنن أبي داود 2 : 219 / 2046 ، سنن الترمذي 3 : 392 / 1081 ، سنن سعيد بن منصور 1 : 138 / 489 ، مصنف عبد الرزاق 6 : 169 / 10380 ، مصنف ابن أبي شيبة 4 : 126 ، الفردوس بمأثور الخطاب 5 : 290 / 8214 ، إحياء علوم الدين 2 : 22 . 14 - مجمع البيان 4 : 140 ، فردوس الأخبار 2 : 513 / 3446 ، الجامع الصغير 2 : 75 / 4866 . 15 - نحوه في روضة الواعظين 2 : 374 ، مكارم الأخلاق : 197 ، مجمع الزوائد 4 : 251 . 61 - الخصال : 316 / 98 ، معاني الأخبار : 318 ، روضة الواعظين 2 : 375 وباختلاف فيها حيث روت عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا زيد تزوجت ؟ قلت : لا : قال : تزوج تستعف مع عفتك ، ولا تزوج خمسا . قال زيد : من هن يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لغوتا . قال زيد : يا رسول الله ما عرفت مما قلت شيئا وأني بآخرهن لجاهل . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألستم عربا ؟ أما الشهبرة فالزرقاء البذية ، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة ، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة ، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة ، وأما اللغوت فذات الولد من غيرك .
273
نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري جلد : 1 صفحه : 273