responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري    جلد : 1  صفحه : 165


( 391 / 5 ) عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر .
( 392 / 6 ) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم .
( 393 / 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده .
( 394 / 8 ) قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي إذا توضأت فقل : بسم الله ، اللهم إني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، وتمام مغفرتك ، فهذا زكاة الوضوء .
( 395 / 9 ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز صلاة امرئ حتى يطهر خمس جوارحه : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء ، والقلب بالتوبة .
( 396 / 10 ) وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون ، فقيل له في ذلك فقال ( عليه السلام ) : جاء أمانة . . . إلى آخره .


5 - الكافي 3 : 70 / 5 ، الفقيه 1 : 31 / 103 ، ثواب الأعمال : 32 / 1 ، روضة الواعظين 2 : 306 . 6 - الفقيه 1 : 31 / 104 ، ثواب الأعمال : 33 / 1 ، علل الشرائع : 280 / 1 ، دعائم الإسلام 1 : 100 ، نوادر الراوندي : 39 ، روضة الواعظين 2 : 306 . 7 - المحاسن : 47 / 64 ، ثواب الأعمال : 35 / 1 ، المقنع : 3 . 8 - عنه المجلسي في بحاره 80 : 317 / 9 . 9 - بحار الأنوار 80 : 346 / 31 . 10 - نحوه في عدة الداعي : 138 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 248 / 39 عن كتاب اللؤلؤيات ، وكذا في 84 : 256 / 53 عن بيان التنزيل .

165

نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست