نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري جلد : 1 صفحه : 165
( 391 / 5 ) عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر . ( 392 / 6 ) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم . ( 393 / 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده . ( 394 / 8 ) قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي إذا توضأت فقل : بسم الله ، اللهم إني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، وتمام مغفرتك ، فهذا زكاة الوضوء . ( 395 / 9 ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز صلاة امرئ حتى يطهر خمس جوارحه : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء ، والقلب بالتوبة . ( 396 / 10 ) وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون ، فقيل له في ذلك فقال ( عليه السلام ) : جاء أمانة . . . إلى آخره .