نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 269
وقوعه [1] ، وعلى ذلك فقهاء الإمامية ، خلافا لأبي حنيفة ، والشافعي على تفصيل عنده . 7 - واختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، فذهب الجمهور وفقهاء الأمصار إلى أن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، ورووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها تعتد بأبعد الأجلين [2] ، وعليه فقهاء الإمامية . 8 - واختلفوا في مال المرتد إذا قتل أو مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز : هو للمسلمين ، ولا يرثه قرابته ، وبه قال مالك والشافعي ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرثه ورثته من المسلمين [3] . وهو قول الإمامية . 9 - واختلفوا في المرأة إذا قتلت رجلا ، فقتلت به ، فالجمهور لم يوجبوا على أولياء المرأة شيئا ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن عليهم أن يدفعوا نصف الدية لولي المقتول [4] ، وبه قال الإمامية . نتيجة البحث : والنتيجة أن الأدلة الصحيحة الثابتة كلها ترشد إلى مذهب الشيعة الإمامية ، وأما باقي المذاهب بما فيها مذاهب أهل السنة ، فلم يقم على صحتها دليل صحيح معتبر ، وكل ما ذكروه لا يعدو كونه مجرد دعاوى لا تستند إلى برهان صحيح ، ولا تنهض بها حجة تامة . ( ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) الأنفال : 7 ، 8
[1] راجع بداية المجتهد 3 / 122 . [2] راجع بداية المجتهد 3 / 137 . [3] راجع بداية المجتهد 4 / 170 . [4] راجع بداية المجتهد 4 / 228 .
269
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 269