نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 192
مرتين أو ثلاثا [1] . بتقريب : أن مسح أولئك الصحابة كلهم على أرجلهم دال على ثبوته في الوضوء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلا فكيف يصح أن يكون كل هؤلاء لا يعلمون أن الواجب هو غسل الأرجل ، ولا سيما أن فيهم أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عدوه من علماء الصحابة . وقوله : ويل للأعقاب من النار لا يدل على وجوب غسل القدمين كما ذهبوا إليه ، ولعل زجرهم إنما كان بسبب مسحهم على الأعقاب ، لا لعدم استيعاب القدمين بالغسل ، فإن الواجب إنما هو مسح ظاهر القدمين دون باقي الأجزاء ، والمخالفة إنما حصلت في الأعقاب فقط ، ولذلك لحقها الويل ، ولو كان الواجب هو الغسل للحق الويل كل القدم ، لوقوع المخالفة فيها جمعاء ، والله العالم . ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة قال : غسلتان ومسحتان [2] . ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي قال : نزل جبريل بالمسح [3] . ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي قال : إنما هو المسح على القدمين ، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما
[1] صحيح البخاري 1 / 46 العلم ، ب 3 ح 60 ( ط مرقمة ) ، ص 58 ب 30 ح 96 ، ص 78 الوضوء ، ب 27 ح 163 . صحيح مسلم 1 / 214 الطهارة ، ب 9 ح 241 . مسند أحمد بن حنبل 11 / 166 ح 6976 ، 12 / 50 ح 7103 ( ط شاكر ) . [2] هذا حديث صحيح ، رواه أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 180 عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ، وكلهم ثقات عندهم . [3] هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 185 عن وكيع عن إسماعيل ، وهو ابن إبراهيم بن علية ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم .
192
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 192