responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > 3 - التكبير على الجنائز خمسا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - وجوب الإفطار للسفر < / فهرس الموضوعات > تتعطل فيها جميع المصالح العامة لأجل إقامة الجماعة بعد دخول وقت الصلاة .
3 - التكبير على الجنائز خمسا :
قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع ، وفيه أقوال أخر [1] .
أقول : ذهبت الإمامية إلى أن التكبيرات على الجنائز خمس ، ودل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني في سننهم ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا . فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها [2] .
4 - وجوب الإفطار للسفر :
ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المكلف إذا سافر بالشروط المذكورة في محلها فهو مخير بين الصيام والإفطار ، واختلفوا في أيهما الأفضل ، فذهب أحمد وإسحاق أن الفطر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم . وذهب مالك وسفيان الثوري وابن المبارك إلى أن من وجد قوة فالصيام له أفضل . وذهب الشافعي



[1] فتح الباري 3 / 157 .
[2] صحيح مسلم 2 / 659 الجنائز ، ب 23 ح 957 . سنن الترمذي 3 / 343 ح 1023 ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . سنن أبي داود 3 / 210 ح 3197 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 616 ح 2738 ، وأحكام الجنائز ، ص 112 ، وصحيح سنن النسائي 2 / 427 ح 1873 ، وصحيح سنن ابن ماجة 1 / 252 ح 1222 . سنن النسائي 4 / 375 ح 1981 ( ط محققة ) . سنن ابن ماجة 1 / 482 ح 1505 . السنن الكبرى 4 / 36 . مسند أبي داود الطيالسي ، ص 93 ح 674 . مسند أحمد بن حنبل 4 / 367 ، 370 ، 372 . سنن الدارقطني 2 / 73 .

188

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست