نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 180
واتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود . . . وبه أخذ فقهاء الأمصار ، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك ، وهو مذهب البخاري . واختلفوا هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا ؟ فقال مالك : ليس في ذلك قول محدود . وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) ثلاثا ، وفي السجود : ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاثا . وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله ، فكره ذلك مالك . . . وقالت طائفة : يجوز الدعاء في الركوع . . . وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن ، ومالك والشافعي يجيزان ذلك . واختلفوا في التشهد وفي المختار منه ، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب ، وذهبت طائفة إلى وجوبه ، وبه قال الشافعي وأحمد وداود . وأما المختار من التشهد فإن مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه . . . الذي كان يعلمه الناس على المنبر . . . واختار أهل الكوفة وأبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود . . . وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث . . . واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس . وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، وقال : إنها فرض . . . وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ، ومن عذاب جهنم ، ومن فتنة المسيح الدجال ، ومن فتنة المحيا والممات . واختلفوا في التسليم من الصلاة ، فقال الجمهور بوجوبه ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس بواجب ، والذين أوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ، ومنهم من قال : اثنتان .
180
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 180