responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 167


الرحمن : أخف الحدود ثمانين . فأمر به عمر [1] .
وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي في سننهم عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين ، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، فما ترون في حد الخمر ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود . فجلد فيه ثمانين [2] .
وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في الخمر ثمانين ابن سعد في الطبقات [3] ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء [4] ، وكتاب الوسائل [5] ، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل [6] وغيرهم .
الطائفة السادسة : دلت على أن صلاة ركعتين بعد العصر كانت جائزة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهي عنها بعد ذلك .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ، فقال : كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر . . . ( 7



[1] صحيح مسلم 3 / 1330 ، الحدود ، ب 8 . سنن أبي داود 4 / 163 .
[2] سنن أبي داود 4 / 163 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3 / 847 . سنن الترمذي 4 / 48 قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم أن حد السكران ثمانون . سنن الدارمي 2 / 175 .
[3] الطبقات الكبرى 3 / 281 - 282 .
[4] تاريخ الخلفاء ، ص 108 .
[5] الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 55 .
[6] الأوائل 1 / 238 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 / 573 صلاة المسافرين ، ب 55 .

167

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست