responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 163


صلى الله عليه وسلم ؟ ! [1] .
ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني العمرة في الحج [2] .
ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن طاووس أنه قال في حديث : يقول ابن عباس : هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم [3] .
ومنها : ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من نهى عنها معاوية [4] .
والأحاديث في هذه المسألة كثيرة لا تحصى .
الطائفة الثالثة : دلت على أن التطليقات الثلاث بصيغة واحدة كانت تعد واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت ثلاثا :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم [5] .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والنسائي وأبو داود في



[1] المصدر السابق 2 / 176 .
[2] سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 153 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 578 .
[3] سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 154 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 578 .
[4] سنن الترمذي 3 / 185 قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن . وفيه ما دل على أن عمر كان ينهى عن متعة الحج .
[5] صحيح مسلم 2 / 1099 الطلاق ، باب طلاق الثلاث .

163

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست