responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاكمات الخلفاء وأتباعهم نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 278


وعنه ( صلى الله عليه وآله ) في الفيئ إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى ذي الأهل حظين والأعزب حظا [1] .
وفي الصدقات فالسنة فيها أن أهل كل بيئة أحق بصدقاتهم ما دام فيهم ذو حاجة ، ولم يقصد من الولاية فيها الجباية بل هي أخذها من الأغنياء وصرفها على فقراء محالها .
قوله لمعاذ حين أرسله إلى اليمن يدعوهم للإسلام : " فإذا أقروا لك بذلك فقل لهم : إن الله قد فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيائكم فترد في فقرائكم " [2] .
بيد أن عثمان ضرب عرض الحائط النصوص وما أمر الله في توزيعها على مستحقيها ، وما ورد في سنة الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) وعين فيها المستحقين ومن هو أولى من الآخر ، كما مر أعلاه ، وتمسك بكلمة : الأقربون أولى بالمعروف ، ونسي ، بل تناسى الأقربون المؤمنون ، وليس فيما فرض الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) بل ما يخص المرء ملكه عدا الفروض .
نعم هو يحسب نفسه أحق بالتصرف بجميع الأموال وبيوت مال الأمة لينفقها على نفسه وعلى المستهترين الفجرة والسكيرين الملاعين من الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، من آل أمية وآل العاص وأتباعهم ، وأن يكنزوا الذهب والفضة ، ويظل الفقر المدقع والمجاعة بين أفراد الأمة ، أمثال عقيل بن أبي طالب ابن عم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تكبله الديون وتخيم على أفراد عائلته المجاعة ، والوليد الفاسق يوليه ولاية الكوفة ويقدم له بيوت أموال المسلمين ولبني عمومته .



[1] البيهقي أيضا ومسند أحمد 6 : 29 ، وسنن أبي داود 2 : 25 .
[2] صحيح البخاري 3 : 215 ، والأموال لأبي عبيد : 580 و 595 و 612 ، والمحلى لابن حزم 6 : 146 .

278

نام کتاب : محاكمات الخلفاء وأتباعهم نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست