فأولئك هم الكافرون ) * ، الآية ( 44 ) ، والآية ( 45 ) : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) * . والآية ( 47 ) : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) * . وهو الذي قتل مؤمنا بكافر ، مخالفا بذلك النص وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يجوز قتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة ( 1 ) . وقد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن عبد الله بن عمر : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ( 2 ) . خالف سنة القراءة ( 3 ) : وترك القراءة في الأولين وقرأها في الآخرين فصلاته باطلة ، وكان يجب إعادتها ، وكان قبلها عمل ما يشابه ذلك الخليفة الثاني ، وقد ذكره ، وكان عليه إعادة الصلاة .
( 1 ) راجع كتاب الأم للشافعي 7 : 295 و 7 : 293 ، والسنن الكبرى 8 : 33 . ( 2 ) صحيح البخاري 10 : 78 ، والدارمي 2 : 19 ، وابن ماجة في سننه 2 : 145 و 155 ، وسنن النسائي 8 : 23 ، وسنن البيهقي 8 : 28 ، والسنن الكبرى 8 : 29 - 30 و 194 ، والترمذي 1 : 169 ، والأم للشافعي 6 : 33 و 92 ، والإمام أحمد في مسنده 1 : 79 و 119 و 122 و 2 : 211 ، والجصاص في أحكام القرآن ج 1 ، وابن حازم في الاعتبار ، وتفسير ابن كثير 1 : 210 ، وأبو العاصم في الديات : 27 و 51 ، وسنن أبي داود ج 2 دية المعاهد ، وسنن النسائي 8 : 24 و 45 ، ونيل الأوطار للشوكاني . ( 3 ) أخرجها ملك العلماء في بدائع الصنائع 1 : 111 و 172 . وكان عمر قبلها عمل ذلك في إحداها وقضاها في الأخيرة ، وكلاهما خلاف السنة وتبطل الصلاة بالإجماع . راجع كتاب الأم للشافعي 1 : 93 ، ومالك 1 : 68 ، وابن حزم 3 : 236 ، والجصاص ، وهو حنفي ، قال في أحكام القرآن 1 : 18 : أولها ابن حجر في فتح الباري : إن الحنفية يقولون بفرضها . وصحيح الترمذي 1 : 42 . وأيد وجوب القراءة أهل الصحاح والسنن وأئمة المذاهب . راجع آخر موضوع عثمان يخالف سنة القراءة في كتابنا الخامس في عثمان من هذه الموسوعة .