responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاكمات الخلفاء وأتباعهم نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 232


الطلاق سواء أكان من قبل الرجل فهو رجعي ، أو باتفاق الطرفين ، فهو مباراة ، أو من طرف المرأة فهو خلعي ، وفي الأخيرة أصدر حكمه أن لا تنكح حتى حيضه [1] .
6 - جمعه بين الأختين مخالف لنص الآية ( 23 ) من سورة النساء :
* ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * . ولم يستثن بين الأمة والحرة ( 2 ) .
راجع بذلك الجزء الخامس من موسوعتنا في عثمان ، موضوع يخالف النص في الجمع بين الأختين .
7 - مخالفاته الكتاب والسنة في الأموال وبذل مال المسلمين المنصوص عليها لغيرهم ، كما سيرد ذلك ، وجاء في الكتاب الخامس من موسوعتنا .
ونذكر هنا السور والآيات الخاصة بالأموال ولمن خصصها الله :
1 - الآية ( 41 ) من سورة الأنفال :
* ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) * .
وهي تخص الخمس وتؤخذ من الغنائم المعينة حسب السنة ، لتنفق على المذكورين أعلاه والمفصلة بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .
2 - الآية ( 60 ) من سورة التوبة ، وتخص الزكاة ، قوله تعالى :
* ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) * ( 4 ) .



[1] سنن ابن ماجة 1 : 634 ، والبيهقي 7 : 450 ، وزاد المعاد لابن القيم 2 : 403 ، وكنز العمال 3 : 53 ، وتفسير ابن كثير 1 : 276 وغيرهم ، والترمذي 1 : 142 . ( 2 ) راجع ابن كثير 1 : 273 ، والجصاص في أحكام القرآن 2 : 158 . ( 3 ) سنن البيهقي 6 : 324 و 336 و 346 ومسند أحمد 6 : 29 ، وسنن أبي داود 2 : 25 . ( 4 ) تؤخذ من الأغنياء لتصرف على الفقراء ، راجع صحيح البخاري 3 : 215 ، والأموال لأبي عبيد : 580 و 595 و 612 ، والمحلى لابن حزم 6 : 146 .

232

نام کتاب : محاكمات الخلفاء وأتباعهم نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست