responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 498


الشيعة تتقي إخوانهم المسلمين ، فكيف يستدل بهما على صحة عملهم ؟
والجواب : أن مورد الآيتين وإن كان هو اتقاء المسلم من الكافر ، ولكن المورد لا يكون مخصصا لحكم الآية إذا كان الملاك موجودا في غيره ، وقد عرفت أن وجه تشريع التقية هو صيانة النفس والعرض والمال من الهلاك والدمار ، فإن كان هذا الملاك موجودا في غير مورد الآية ، فيجوز ، أخذا بوحدة الملاك .
قال الرازي : ظاهر الآية ( آية آل عمران ) إن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين ، إلا أن مذهب الشافعي إن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلت التقية محاماة عن النفس ، وقال التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، وقوله ( عليه السلام ) :
" من قتل دون ماله فهو شهيد " . ( 1 ) وقال المراغي في تفسير آية النحل ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم وبذل المال لهم ، لكف أذاهم وصيانة العرض منهم ، ولا يعد هذا من الموالاة المنهي عنها ، بل هو مشروع ، فقد أخرج الطبراني قوله ص :
" ما وقى المؤمن به عرضه فهو صدقة " . ( 2 ) والتاريخ بين أيدينا يحدثنا بوضوح عن لجوء جملة معروفة من كبار المسلمين إلى التقية في ظروف عصيبة ، وخير مثال على ذلك ما أورده الطبري في تاريخه عن محاولة المأمون دفع وجوه القضاة والمحدثين في


1 . مفاتيح الغيب : 8 / 13 . 2 . تفسير المراغي : 3 / 136 .

498

نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست