responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 457


1 . المطلقة : بأن يستفيد العاصي من الشفاعة يوم القيامة وإن فعل ما فعل ، وهذا مرفوض في منطق العقل والوحي .
2 . المحدودة : وهي التي تكون مشروطة بأمور في المشفوع له ، ومجمل تلك الشروط أن لا يقطع الإنسان جميع علاقاته العبودية مع الله ووشائجه الروحية مع الشافعين ، وهذا هو الذي مقبول عند العقل والوحي .
وبذلك يتضح الجواب عما يعترض على الشفاعة من كونها توجب الجرأة وتحيي روح التمرد في العصاة والمجرمين ، فإن ذلك من لوازم الشفاعة المطلقة المرفوضة ، لا المحدودة المقبولة .
والغرض من تشريع الشفاعة هو الغرض من تشريع التوبة التي اتفقت الأمة على صحتها ، وهو منع المذنبين عن القنوط من رحمة الله وبعثهم نحو الابتهال والتضرع إلى الله رجاء شمول رحمته إليهم ، فإن المجرم لو اعتقد بأن عصيانه لا يغفر قط ، فلا شك أنه يتمادى في اقتراف السيئات باعتقاد أن ترك العصيان لا ينفعه في شئ ، وهذا بخلاف ما إذا أيقن بأن رجوعه عن المعصية يغير مصيره في الآخرة ، فإنه يبعثه إلى ترك العصيان والرجوع إلى الطاعة .
وكذلك الحال في الشفاعة ، فإذا اعتقد العاصي بأن أولياء الله قد يشفعون في حقه إذا لم يهتك الستر ولم يبلغ إلى الحد الذي يحرم من الشفاعة ، فعند ذلك ربما يحاول تطبيق حياته على شرائط الشفاعة حتى لا يحرمها .
شرائط شمول الشفاعة قد تعرفت على أن الشفاعة المشروعة هي الشفاعة المحدودة بشروط ، وقد عرفت مجمل تلك الشروط ، وينبغي لنا أن نذكر بعض تلك الشروط تفصيلا على ما ورد في الروايات :

457

نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست