نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 350
منهم على مذاهب شتى : فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما ، والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها . وقال طائفة أخرى : أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة ، استدلالا بأمرين : أحدهما : أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها ، وهم : عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن خضير ، وبشر بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة . والثاني : أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء ، والمتكلمين من أهل البصرة . وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لأن العباس قال لعلي : أمدد يدك أبايعك ، فيقول الناس عم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ " . ( 1 ) يلاحظ على هذه الأقوال والنظريات أولا : أن موقف أصحابها موقف من اعتقد بصحة خلافة الخلفاء ، فاستدل به على ما يرتئيه من الرأي ، وهذا استدلال على المدعى بنفسها ، وهو دور واضح . وثانيا : أن هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة ، يعرب عن
1 . الأحكام السلطانية : 6 - 7 ، ط الحلبي ، مصر .
350
نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 350