responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لهذا كانت المواجهة نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 118


469 - لا مانع من إنشاء العقد باللفظ أو بالكتابة أو بالفعل بشرط أن يكون كل ذلك وسيلة من وسائل انتشار العقد بالعرف العام . ( فقه الحياة : 265 ) .
470 - يجوز للمرأة الانتماء إلى الأحزاب والحركات الإسلامية من دون علم ولي أمرها أو زوجها . ( المسائل الفقهية 1 : 264 ) .
471 - الإسلام يحرم تداول الحديث في الجو الاجتماعي عن الانحرافات الحقيقية التي تحدث في المجتمع بحيث تصبح تلك الانحرافات حديث الناس كلهم . ( من وحي القرآن 16 : 276 ) .
التعليق : أين ذلك من حديث الرسول ( ص ) : إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعائن الله ؟ ! بل أين ذلك من حديثك أنا أتحدث في الهواء الطلق ؟ !
والثقافة من حق الجميع ؟ !
أحينما صار الحديث عن الانحراف أي انحراف - حتى لو كان لا يعنيك - يعتبر حديثا عنك رحت تحرم ذلك ؟ !
كم من مرة ومرة نصحت في عدم التكلم بالمسائل والعقائد الشاذة أمام الناس العوام فأبيت مدعيا أن الناس لهم الحق في أن يستمعوا إلى كل ذلك ! ( فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) .
472 - جواز قراءة جزء من السورة في الصلاة . . ( شريط مسجل بصوته ) ، ( المسائل الفقهية 1 : 71 ) .
473 - قول ( آمين ) بعد الفاتحة يبطل الصلاة ولكن لجوازه وجه لا سيما إذا قصد بها الدعاء . ( المسائل الفقهية 1 : 92 ) .
التعليق : نحن مطالبون بقراءة سورة الفاتحة بعنوانها قرآنا ، لا بعنوانها دعاء وإذا ما جعلنا آية ( اهدنا الصراط المستقيم ) وما بعدها دعاء فقد نسفنا قراءة السورة من جهة ولم نقرأ الفاتحة كاملة من جهة ثانية ، فماذا سيبقى منها ؟ ! وللأمر تعليق آخر سوف يمر بعد فقرة الشهادة الثالثة .
474 - يبطل قول ( آمين ) بعد الفاتحة الصلاة على الأحوط ، ولا تبطل الصلاة إلا مع قصد جزئيتها ، وتصح بدون هذا القصد وخاصة إذا قصد بها الدعاء . ( فقه الشريعة 1 : 339 ) .

118

نام کتاب : لهذا كانت المواجهة نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست