responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


وقال أبو هاشم : لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما [1] .
قال : وكذا المعلول مع العلة [2] .
أقول : إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما ، مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة ؟ قال الشيوخ :
يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب .
وقال القاضي : يجب عليه ندمان : أحدهما على الرمي لأنه قبيح ، والثاني على كونه مولدا للقبيح ، ولا يجوز أن يندم على المعلول ، لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه وقبل وجوده لا قبح .
قال : ووجوب سقوط العقاب بها [3] .
أقول : المصنف رحمه الله استشكل وجوب سقوط العقاب بها .



[1] أي عن الندم والإصرار .
[2] أي وكذا في المعلول مع العلة إشكال ، ولا يخفى أن المسألة نادرة الابتلاء لأن الفترة بين الرمي والإصابة قليلة ، وقلما يتفق لإنسان إمكان حصول الندم قبل الإصابة حتى نبحث عن حكمه ، وعلى كل تقدير فهناك أقوال ذكرها الشارح ، والعجب من قول القاضي عبد الجبار حيث أوجب الندمين على الرمي .
[3] أي وكذا في وجوب سقوط العقاب بها إشكال ، وكان للمصنف أن يكتفي في العبارة بخبر واحد ( إشكال ) في مجموع الجمل الأربع المتقدمة التي بدؤها قوله : " وفي إيجاب التفصيل مع الذكر " الخ . ومحور البحث في المقام هو كون التوبة مسقطة للعقاب عقلا أولا ، وأما شرعا فلا شك أنه مسقط للعقاب وقد تضافر عنهم قولهم : " التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له " وقال سبحانه : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) ( طه : 82 ) فذهبت المعتزلة إلى وجوب سقوطه عقلا بوجهين : أحدهما : أن العاصي كما هو مكلف بالتوبة مكلف بسائر التكاليف ، فلو افترضنا أنه كذب وتاب ومع ذلك صلى وزكى وحج ، فلو لم يسقط عقاب الكذب بالتوبة يلزم اجتماع الثواب والعقاب في زمان واحد وهو محال ، ومن جانب آخر لا مسقط للعقاب غير التوبة ، فعلى ضوء ذلك يلزم أن تكون التوبة مسقطة للعقاب حتى لا يجتمع الضدان . والاستدلال مبني على أن مرتكب الكبيرة ومستحق العقاب ( كالتائب في المقام على القول بعدم سقوط عقابه بالتوبة ) مخلد في النار ومعه كيف يمكن أن يثاب ، ولكن المبنى باطل لما قلنا بأنه غير مخلد فيمكن أن يتوب ولا يسقط عقابه فيعاقب فترة فيخرج من النار ويثاب . ثم إن قوله : " وبغير التوبة لا يسقط العقاب " مبني على أن الشفاعة بمعنى ترفيع الدرجة لا إسقاط العقاب وإلا فيبطل الاستدلال . ثانيهما : ما أشار إليه بقوله : " أن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات . . . " ، وأجاب عنه الشارح بوجه لا يحتاج إلى توضيح ، إلا قوله في الجواب : " لكن نمنع المساواة بين الشاهد والغائب " .

295

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست