responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 571


الآدمي ، والأول إما أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر والزنا أو إخلال بواجب كترك الصلاة والزكاة . ( فالأول ) يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه ، ( وأما الثاني ) فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية فمنه ما لا بد مع التوبة منه من فعله أداءا كالزكاة ، ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة اليومية ، ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين [1] وهذا الأخير يكفي فيه الندم والعزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح .
وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه ، فإن كان أخذ مال وجب رده على مالكه أو على ورثته إن مات ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه ، وكذا إن كان حد قذف وإن كان قصاصا وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول ، فإما أن يقتلوه أو يعفوا عنه بالدية أو بدونها ، وإن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجني عليه أو الورثة ، وإن كان إضلالا وجب إرشاد من أضله ورجوعه عما اعتقده [2] بسببه من الباطل إن أمكن ذلك .
واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة فإن العقاب يسقط بالتوبة ، ثم إن قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة من جهة المعنى ، لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه بل يسقط العقاب ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة تلزمه التوبة منها ، نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم ، وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم .
قال : ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه .
أقول : المغتاب إما أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لا ، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأول الاعتذار منه إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه



[1] باتفاق النسخ كلها .
[2] باتفاق النسخ كلها .

571

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست